سؤال احد العلماء ماذا اذا قام زوج بمعاشرة زوجته واذن عليه الفجر ولم ينهي ماقام بفعله فكانت هذه فتوى الشيخ
اذا قام الرجل بالجماع ولم يكمل مافعله وجب عليه الاستمرار فيما يفعل حتى لو اذن الفجر وعندما ينهي ما فعله يغتسل ويلحق بصلاه الجماعه وان لم يلحق الجماعة صلى بأهل بيته
أما اذا حدث ذلك في رمضان واذن عليه الفجر وهو يجامع زوجته وادرك الشروق وجب عليه الكفارة وابطل صوم اليوم والله اعلم
منقول اجتهاد عن فتوى الامام النووي
سؤال احد العلماء ماذا اذا قام زوج بمعاشرة زوجته واذن عليه الفجر ولم ينهي ماقام بفعله فكانت هذه فتوى الشيخ
اذا قام الرجل بالجماع ولم يكمل مافعله وجب عليه الاستمرار فيما يفعل حتى لو اذن الفجر وعندما ينهي ما فعله يغتسل ويلحق بصلاه الجماعه وان لم يلحق الجماعة صلى بأهل بيته
أما اذا حدث ذلك في رمضان واذن عليه الفجر وهو يجامع زوجته وادرك الشروق وجب عليه الكفارة وابطل صوم اليوم والله اعلم
منقول اجتهاد عن فتوى الامام النووي